الشيخ محمد الجواهري
112
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2858 [ « مسألة 3 » : لا يجزئ نصف الصاع - مثلاً - من الحنطة الأعلى وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير - مثلاً - إلاّ إذا كان بعنوان القيمة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 347 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 . ( 2 ) تقدم ذلك قبل المسألة 1 ] 2856 [ . ( 3 ) تقدم ذلك قبل المسألة 1 ] 2856 [ . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 347 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 . ( 5 ) الجواهر 15 : 520 . قال ( قدس سره ) : « ثمّ على الجواز لو أخرج نصف صاع أعلى قيمةً ، يساوي صاعاً أدون قيمةً - منها أو من غيرها ] أي يساوي صاعاً من الحنطة الدون أو صاعاً من الشعير ، وكذا لو كان المخرج نصف صاع شعيراً يساوي صاعاً من الشعير الأدون أو يساوي صاعاً من الحنطة [ - فالأصح عدم الأجزاء وفاقاً للبيان ] 337 [ والمدارك : ] 5 : 337 [ لظهور كون قيمة الاُصول من غيرها ، خصوصاً وليس في الأدلة التخيير بين الصاع من كلّ نوع وقيمته حتّى يدّعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر ، وإنما الموجود بها ما عرفت ممّا هو ظاهر فيما ذكرنا » .